ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦١ - الحديث ٨٨
[الحديث ٨٧]
٨٧عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِي الزِّنَى وَ كَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ وَ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَدِّمَهُ إِلَى الْوَالِي أَوْ يَجْلِدَهُ أَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَ لَيْسَ أُمُّهُ هِيَ أُمَّ الَّذِي عَفَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَفْوَ إِلَيْهِمَا جَمِيعاً إِذَا كَانَتْ أُمُّهُمَا مَيِّتَةً فَالْأَمْرُ إِلَيْهِمَا فِي الْعَفْوِ وَ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً فَالْأُمُّ إِلَيْهَا الْعَفْوُ.
[الحديث ٨٨] ٨٨عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا حَدَّ لِمَنْ
لَا حَدَّ عَلَيْهِ وَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا
لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ حَدٌّ و قال في الشرائع: إذا ورث الحد جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض، و
للباقين المطالبة بالحد تاما، و لو بقي واحد. أما لو عفا الجماعة أو كان المستحق [١] واحدا فعفي، فقد سقط الحد، و لمستحق الحد أن يعفو قبل ثبوت حقه و
بعده، و ليس للحاكم الاعتراض عليه، و لا يقام إلا بعد مطالبة المستحق. الحديث الثامن و الثمانون:
قوله: و تفسير ذلك لعل التفسير من إسحاق أو ابن محبوب. و المقطوع به في كلامهم اشتراط كمال العقل في القاذف و المقذوف.
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٦٦.